الحر العاملي
337
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 2301 ] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ( 1 ) . أقول : هذا محمول على القرشية لما مر ( 2 ) ، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر . [ 2302 ] 9 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة . 32 - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه وأنه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل . [ 2303 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ ؟ قال : تترك الصلاة حتى تطهر .
--> 8 - التهذيب 7 : 469 / 1881 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب العدد . ( 1 ) أورد المصنف ( قده ) الحديث مختصرا ، ونص الحديث في المصدر هكذا : ( قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ثلاثة يتزوجن على كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها ، فلاحظ . ( 2 ) مر في الحديث 5 وكذلك الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 7 ، من هذا الباب ، ولما يأتي في الحديث 9 من نفس الباب . 9 المقنعة : 82 الباب 32 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 107 / 1 .